• ×

01:17 مساءً , الأحد 22 جمادي الأول 1446 / 24 نوفمبر 2024

#«جاستا» خرق للأعراف ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي

حمود الخالدي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
المحامي «جاستا» خرق للأعراف ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون /بعد إقرار الكونغرس الأميركي قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والمعروف باسم "قانون جاستا" والذي يهدف إلى توفير العدالة لضحايا الأعمال الإرهابية التي ترتكب على الأراضي الأميركية وتوفير الغطاء القانوني لأهاليهم لإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية ضد الأشخاص أو البلدان المشتبه في تمويلهم لتلك الأعمال، وهو يختلف عن قانون الإرهاب السابق الذي كان يسمح لضحايا الإرهاب الأميركيين برفع الدعاوى ضد الدول المصنفة رسميًا من قبل وزارة الخارجية الأميركية كدول راعية للإرهاب كإيران وسورية، والتي ليست من بينها المملكة، من المنتظر ان يولد تبعات خطيرة، وأن يقوض علاقة الولايات المتحدة مع العديد من الدول ومن بينها المملكة ودول الخليج على جميع الأصعدة ومن اهما الجانب الاقتصادي. واعتبر قانونيون واقتصاديون أن هذا القانون يمس مبدأ سيادة الدول، ومن شأنه أن يعرضها ودبلوماسييها للملاحقة القانونية وللمحاكمات، كما من شأنه أن يعرض الولايات المتحدة ومواطنيها بدورهم للمحاكمة من قبل دول غربية، ويؤثر اقتصاديا على الولايات المتحدة الاميركية وهي التي عملت جاهدة من خلال الرئيس باراك أوباما على إبطال هذا القانون. وأكدوا ان إقرار القانون الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية وسيهدد استقرار النظام العالمي لما سيترتب عليه من أضرار اقتصادية عالمية كبيرة، وسيحمل بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات الدولية، وسيتيح للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة ستؤثر سلبًا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، كما أنه يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى، ومهددا لميزان التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة.

واعتبر عبدالله الفلاج رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، أن مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأميركي يعتبر هو نفسه نوعاً من الإرهاب الذي يمكن أن تمارسه دولة على دولة أخرى، والجهات التشريعية الأميركية بوضعها هذا التشريع فإنها تدخل أكبر تعديل على قواعد القانون الدولي المستقرة، وبخاصة مبادئ سيادة الدول والحصانات الدبلوماسية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الدول الأخرى لسن تشريعات مماثلة، وأعتقد أن أكبر من تطالهم ستكون أميركا نفسها بالنظر إلى انتشارها وتدخلها في الكثير من دول العالم. وأشار الى ان أبرز سمات هذا القانون التي يمكن أن تؤثر على المملكة وعلى بعض الدول هو ما جاء فيه من توفيره لأوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين للمطالبة والحصول على التعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية، ولن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام المحاكم الأميركية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية مقابل أضرار لحقت بالأفراد أو الممتلكات أو الوفاة التي حدثت في الولايات المتحدة نتيجة فعل من أفعال الارهاب وفق التعريف الأميركي تكون مسؤولة عنها الدول أو تابعيها، والمسؤولية بينها مشروع النظام أنها عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي ترتكبه أو تخطط له أو تؤيده أي منظمة تم تصنيفها كمنظمة أرهابية، والمسؤولية يمكن تحميلها لأي شخص (دولة)، الأمر الذي يؤثر على حصانة الدول، ومن المهم معرفة أن سريان هذا القانون تكون على أي قضية لم يبت فيها أو تم البت فيها ناشئة عن ضرر لحق بشخص أو ممتلكات أو أعمال بتاريخ 11 سبتمبر 2001م أو بعده.

وقال الفلاج، من المهم العمل على حماية بلادنا ومصالحها ومقدراتها من هذا التهديد، وتغيير نظرة الحليف المطلق في تعاملاتنا مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالعمل منفردين أو من خلال تحالفات دولية لمقابلة خطورة الموضوع خاصة وأنه سيطال العديد من الدول عاجلاً أم لاحقاً.

وأشار المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، أن هناك نقاشا ًساخناً في وسائل التواصل الاجتماعي أشعله إبطال الكونغرس لفيتو الرئيس الأميركي حول قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو ما يعرف اختصارا بقانون "جاستا" الذي يتيح لذوي ضحايا هجمات ١١ سبتمبر 2001 مقاضاة دول أجنبية في قضايا الإرهاب ومطالبتها بتعويضات. وأبدى الخالدي استغرابه الشديد لإقرار القانون، فهو يخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية القائمة على مبدأ المساواة في السيادة وحصانة الدولة والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية على الدول الأخرى. ‎ووفقا لذلك، فلا يكون للمحاكم الأميركية ولاية قضائية تسمح لها بنظر دعاوى من أفراد ضد حكومات سوى تلك المصنفة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي إيران وسورية والسودان، حاليا، بعدما تم رفع كوبا من اللائحة عقب تطبيع العلاقات معها. ‎ونوه الخالدي أن تمرير قانون أميركي يسمح لعائلات ضحاياً هجمات 11سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية خطوة غير مسبوقة، قد تفتح أبوابا كثيرة أمام قوانين مشابهة ستطال الولايات المتحدة ودولا أخرى، بينما سيكون من الصعب أن تصمد هذه الإجراءات أمام العلاقات والمصالح الاستراتيجية للدول.

وقال حمود الخالدي إن الدول التي لا تتمتع حالياً بمبدأ الحصانة هي تلك الراعية للإرهاب، وهي بحسب تصنيف الولايات المتحدة إيران والسودان وسورية، لأنها متهمة بارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي الأميركية، وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر من أن اعتماد مثل هذا القانون سيدفع بلداناً أخرى إلى تطبيق نفس المبدأ مع تفسير مبدأ سيادة الدول بشكل فضفاض.

وأكد الخالدي أن ثقة الجميع بالحكومة السعودية باتخاذها إجراءات احترازية ستدفع بالمحافظة على استثماراتها في الولايات المتحده الاميركية بجميع ما يتاح لها من وسائل، حيث لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

بواسطة : admin
 0  0  1468
التعليقات ( 0 )